و وين قال إنها من الأساس سفينة ..
ما اراه أنا لا يتعدى صورة لسفينة و ضايعة كمان. كلما قرأت و بحثت في الموضوع أكثر وجدت أن أنجح جمعيات حماية المستهلك و أقواها هي التي نشأت بجهود شعبية و بعد أن قويت شوكتها حصلت على الإعتراف الرسمي من الجهات الحكومية. لذلك (شخصيا) أنا غير متحمس للإنضمام لأي جمعية منبثقة من جهة رسمية سواء حكومية أو شبه حكومية. |
الاخ تميم /
أولا أحييك على هذا التوجه الايجابي ثانيا الجمعية العمومية الثانية سوف تعقد يوم الخميس القادم ويكون النصاب 25% يعني 32 عضو مع العلم بأن الاجتماع الماضي حضره 5 فقط . ( دليل على فشل الجمعية وأعضائها ) واذا لم يكتمل النصاب فسوف تعقد المرة القادمة بمن حضر , وهنا تكمن الخطورة اذا حضر الرئيس ومعه اثنين أو ثلاثه من الشله فسوف يتم تمرير القرارات بقوة النظام وأهم ما يمكن تمريره هو " ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة " عن الفترة الماضية . أتمنى لك التوفيق في مشاركتك وبالتأكيد شخص متحمس مثل سوف يكون له تأثير على قرارت الجمعية واتمنى وأن توافينا بالاخبار أولاً بأول . واعتذر عن المشاركة الآن بسبب ظروف خاصة |
اقتباس:
الحقيقة أن ضعف الثقافة الحقوقية والقانونية شامل لجميع أفراد المجتمع . بل إنك تجد بعض الجهود مبعثرة فرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يصرح برفع نظام لحماية المستهلك ، وأن ذلك من اختصاصات جميعته حيث أن حماية المستهلك وحقوقه جزء من حماية حقوق الإنسان . أما ما يتعلق بتفسير التنظيم ، فيختلف بحسب الجهة الصادرة عنه ، فإن كان من مجلس الوزراء فإنه تفسير(رسمي) ملزم ، وكذا التفسير (القضائي) في حال النزاع . ( مثلاً حسم مسألة التعارض مع أهداف الجمعية) .. أما ما عداه من تفسير (إداري) من رئيس الجمعية أو المجلس التنفيذي فإنه خاظع لرقابة القضاء . وجهة التقاضي في النزاعات هي ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) طبقاً لنظام ديوان المظالم الجديد الصادر عام (1428هـ) حيث أضاف إلى اختصاصاته في المادة (13) من الفقرة (ب) : "وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها" و جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية (النفع العام) كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها : "جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة." وسابقاً ، لم يكن يختص بها ديوان المظالم في النظر بالنزاعات المتعلقة بها في نظامه السابق . ولذلك يجهلها كثير من المحامين ( ومنهم السنيدي وكيل الحمد) الذي سبق أن ترافع وكيلاً لأشقاء فاطمة في قضية تكافؤ النسب المشهورة حيث كان يجهل اختصاصات المحكمة العليا في نظام القضاء الجديد ، وهو في كل قضية يصرح فيها إعلامياً يفضح فيها جهله وتواضع مستواه وقدراته . |
اقتباس:
|
اقتباس:
الخطورة ان رئيس الجمعية يجهل بند واضح و صريح في تنظيم الجمعية و ينتخب لإدارة الجمعية! و أعضاء العمومية غائبون تماما، ففي التنظيم اذا لم يحضر في الاجتماع الاول اغلبية اعضاء العمومية يؤجل الى 7-15 يوم و اذا لم يحضر الاجتماع الثاني 25% لا يكون صحيحا و لا يوجد اجتماع ثالث بمن حضر. و المنتدى بالنسبة لي اولا و اخيرا |
اقتباس:
اقتباس:
اشكرك على تصحيح معلوماتي، و ما شاء الله عليك مرجع في الأنظمة، و اذا ممكن سؤال عن كامل الفقرة ب ( دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . ) حسب فهمي ان المقصود بـ مرجع الطعن و بـ جهة الادارة في قضية الدكتور الحمد و المجلس هو الجمعية العمومية، فهل هذا صحيح؟ و اذا كان صحيح، هل تتوقع ان يرفض ديوان المظالم ( المحكمة الادارية ) نظر القضية و يطلب عرضها على العمومية بسبب ان العمومية لم تصرح بعدم الاختصاص و ايضا لم ترفض او تمتنع عن اتخاذ قرار؟ |
اقتباس:
بارك الله فيك أخي الكريم و وفقنا و إياك لكل خير. |
الساعة الآن 10:07 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by