|
للرفع
اخوي عمار, هنا اصل الفتوى http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&issue=10194&article=388993 وفيه أراء العلماء (الدريع + العبيكان) يقولون بأنه يجب اخراجها على شكل مواد وفيه رأي (العودة) يقول من المصلحة ان يخرجوها على هيئة نقود ونحن مع رأي العودة لأن الأرز اصلا لم يذكر في الحديث, لكن المشايخ اضافوه للمصلحة !! اذا فالأولى ان نأخذ الآن بكلام العودة, لان المصلحة الآن تقتضي اخراج الزكاة على هيئة نقود وكل شخص وقناعته |
تكون ضربة قاضية .. إذا صدر شيء من هيئة كبار العلماء ..
وجزاك الله خير اخوي نادر الروقي |
الله يجزاه خير ويرحم والديه ويوسع في رزقه
|
الله يجزاه كل خير وشكراااااااااااااا لصاحب الموضوع ...
|
هذي ضربه قاضيه و حشر في الزاااااو يه :D
بارك الله فيكم وفي هذه الحمله المباااااركه |
الله يعطيك العافية |
جواز اخراج زكاة الفطر نقودا هو رأي المالكية منذ القدم وهو رأي يخالفه جمهور الفقهاء للحديث. ومن المعلوم أن هناك حكما شرعية لا تظهر لكل أحد فماذا يستفيد الفقير من مبلغ عشرة ريالات ؟؟؟؟ مقصود الشرع كما هو ظاهر اغناؤهم عن السؤال يوم العيد والطعام أهم ما يدفع الإنسان للسؤال ؟ أما الطماعين من الفقراء الذين يجمعون من الزكاة فوق حاجتهم فليسوا المقصودين بالزكاة !!!!! على كل اخراجها طعاما هو الذي يوافق ظاهر الأحاديث وأقوال جماهير الفقهاء ومن علماء هذه البلاد الموثوقين الراسخين في العلم مثل بن باز وبن عثيمين رحمهم الله . ولا يشترط كونها من الأرز بل يجوز من التمر أو الزبيب أو القمح أو الذرة أو الأقط وغيرها والقمح اليوم سعره ريال للكيلو وثلاثة كيلوا تعادل صاع يعني ثلاثة ريالات فماذا تفعل للفقير بينما كيس ثلاثة كيلوا من الدقيق يصنع الخبز والمرقوق والقرصان والبيتزا والفطائر . هاه وش رأيكم
|
الله يجزاه خير ...
ياحبي لك يا شيخ سلمان .. يعجبني الشيخ المثقف الواعي الذي يفهم الواقع ويعرف أحوال المجتمع و الذي يدرك المقاصد الشرعية ويخفف على المسلمين . |
دائما ما يكون قريب من المواطنين في مشاكلهم جزاه الله خيراً
|
اقتباس:
يآ عزيزي يبدو لي ان هذا مذهب الحنفية مو المالكية المهم مو كنت انت في العادة تطلع 3 كيلو أرز ..؟ هات قيمتها وحطها في ظرف وعطها الفقير وهو حر يشتري ارز, يشتر بصل... هو حر أهم شي اننا أغنياه عن السؤال يوم العيد وبالفلوس, راح يشتري أرز, ثوب جديد, يسدد فاتورة الكهرب والماء, الايجار خاصة لو الشعب السعودي كله تضامن في مسألة اخراج الزكاة نقدا ً وملاحظة عندي مبلغ الزكاة وانا اخوك (قليل) زي ما تفضلت انت يعني يمكن ما يتجاوز 150 ريال على اكثر تقدير ليه ما تزيد المبلغ ..؟ خله 200 , 300 , انت وقدرتك لو كنتم 5 اشخاص في البيت, واردت اخراجها عنهم بمتوسط (200) المجموع راح يصير (1000 ريال) ولو كل الحارة تعطي الفقير 1000 ريال, والله راح يغتني طول السنة ويرتاح من الهم !!!؟ حنا في البيت (11) شخص لو ابوي اخرج زكاته من (150) .. لاصبح المبلغ (1650) ريال وهذا مبلغ جيد للفقير, خاصة ان الآخرين راح يعطونه ايضا مبالغ لكن تخيل لو جاركم فقير وانت عطيته أرز, وانا عطيته ارز, والحارة كلها أرز .. وش يسوي في الرز !!!؟ بيآخذ كيس, ويرجع يبيع الباقي على تاجر الأرز .. صح .؟ طيب انت تشتري كيس الأرز بـ 180 وتعطيه الفقير .. الفقير يآخذ الكيس ويرجع يبيعه بكم ..؟ يمكن يبيعه بـ 130 على تاجر الأرز نفسه الآن الكسبان مين الله يجزاك خير .؟. الفقير خسر 50 ريال, والتاجر كسب 50 ريال .. مو ورى هالرز ...!!؟ على كل, المسألة ليست اقناع او اجبار هي فتوى طرحها العودة .. وغيره طرح فتوى غيرها خذ الفتوى اللي تعجبك لكن لو سألتني ايش اهم شي يدفع الفقراء للســؤال هذه الأيام فأنا اقولك ليس فقط الأكل لان الاكل مقدور عليه ورخيص ورغيف الخبز رخيص لكن المشكلة وانا اخوك في (فواتير الكهرب, ايجار البيت, الملابس, التنقل, الدراسة) هذه هي اللي تجبرهم على السؤال ولاحظ ان الانسان متوسط الدخل يشيل همها فما بالك بالفقير .؟ اتمنى لك التحية يا عسل |
الله يخلي لنا شيخنا سلمان العودة ويكثر من أمثاله ويكون في عوننا على هؤلاء المجموعة الجشعة التي لم يغنيهم ما تحت أيديهم أصبحوا يتطلعون لأخذ ماهو في يدي المساكين
|
اذن يا شباب لا مانع من اخراج الزكاه على صفة مبالغ نقدية و الحاضر يعلم الغائب ..
|
function validate(){ if(document.frm.s_text.value.length < 3) { alert("الرجاء ادخال ثلاث احرف على الاقل"); document.frm.s_text.focus(); return false; } else{ document.frm.submit(); }}بحث متقدم http://www.islamtoday.net/images/i3len-top.gifhttp://www.islamtoday.net/images/kelmet-mushref-top.gifhttp://www.islamtoday.net/images/ettasel.gifhttp://www.islamtoday.net/images/da3em-top.gifhttp://www.islamtoday.net/images/sheikh-top.gifhttp://www.islamtoday.net/images/logo.gifhttp://www.islamtoday.net/image/bassam.gif http://www.islamtoday.net/images/space.jpghttp://www.islamtoday.net/images/top3_01.jpghttp://www.islamtoday.net/images/top3_02.jpghttp://www.islamtoday.net/images/top3_03.jpghttp://www.islamtoday.net/images/top3_04.jpghttp://www.islamtoday.net/images/Lang_01.jpghttp://www.islamtoday.net/images/Lang_02.jpghttp://www.islamtoday.net/images/Lang_03.jpghttp://www.islamtoday.net/images/Lang_04.jpg http://www.islamtoday.net/images/pda.jpghttp://www.islamtoday.net/images/RSSim.jpghttp://www.islamtoday.net/pen/images/ebsar.gif
function textCounter(field, countfield, maxlimit) {if (field.value.length > maxlimit) // if too long...trim it!field.value = field.value.substring(0, maxlimit);// otherwise, update 'characters left' counterelse countfield.value = maxlimit - field.value.length;}// End -->function isEmpt() { var email = theForm.email; var name = theForm.name; var comment = theForm.comment; if (name.value== "") { alert("الرجاء إدخال الإسم"); theForm.name.focus(); return false; } if (comment.value== "") { alert("الرجاء إدخال التعليق"); theForm.comment.focus(); return false; } if (email.value == "") { alert("الرجاء إدخال البريد الإلكتروني"); theForm.email.focus(); return false; } //check email if (email.value == ""){ alert("\nالبريد الالكتروني لم يعبأ بعد.\n\nالرجاء كتابة البريد الالكتروني.") email.focus(); return false; } if (name.value== "ناصح" && email.value != "alghood@hotmail.com") { alert("الرجاء إدخال اسم اخر"); theForm.name.focus(); return false; } // Return false if e-mail field does not contain a '@' and '.' . if (email.value.indexOf ('@',0) == -1 || email.value.indexOf ('.',0) == -1){ alert("\يرجى كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح\n مثال\n ab@cd.com") email.focus(); return false; } return true; } استشارات العنوان حكم إخراج القيمة في صدقة الفطر المجيب المشرف العام التصنيف التاريخ 27/9/1422 السؤال ما رأي فضيلتكم في مسألة إخراج القيمة في صدقة الفطر حيث اختلفنا مع بعض الإخوة حول هذه المسألة اختلافاً كبيراً؟ وجزاكم الله كل خير . الجواب مسألة صدقة الفطر ليست من مسائل الاعتقاد ولا من قطعيات الدين وأصوله وإنما هي من مسائل الفروع ، ومسائل الفروع أمرها قريب كما ذكر ابن تيمية وغيره ، فالخلاف في مسائل الفروع ليس فيه هدى وضلال ، وليس فيه إيمان وكفر ، بل يصعب أن يكون فيه خطأ وصواب وإنما قد يكون فيه راجح ومرجوح ، وقوي وأقوى ، يقول البوصيري : وكلهم من رسول الله ملتمسٌ غرفاً من البحر أو رشفاًَ من الديمفلهؤلاء أدلة ولأولئك أدلة أخرى ، وهؤلاء ينظرون إلى معنى وأولئك ينظرون إلى معنى آخر ، وهؤلاء قد ينظرون إلى لفظ الحديث ، وهؤلاء قد ينظرون إلى مقاصد الشريعة ، فكان الواجب اللازم في مثل هذه المسائل ـ وإن اختلف فيها أهل العلم ، وإن كان لكلٍّ منهم مأخذ ولكل منهم قول ولكل منهم اجتهاد ـ ألاّ تكون سبباً للفرقة والتباغض ، ولنيل بعضهم من بعض وسبِّ بعضهم لبعض ، ووقوع بعضهم في أعراض بعض ، وتنقِّص بعضهم بعضاً ، فضلاً عن البغض الذي قد يحدث التحزب الذي يقع ، فهؤلاء مع هذا وهؤلاء مع ذاك ، فيصبح لكلٍّ أتباع يؤزونه ويحرضونه ، وتتحول هذه المسائل الفرعية اليسيرة إلى قضايا ولاء وبراء وحب وبغض ، بل قد تتحول - أحياناً - عند بعض الناس إلى ثوابت وقطعيات لا يقبلون الخلاف فيها . أما مسألة إخراج القيمة في صدقة الفطر ففيها خلاف بين أهل العلم ، فالجمهور على أنه لا يجزئ وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد ، ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال : أخاف أن لا يُجزئه ، فقالوا : إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال ؟ فقال : اتباع السنة أولى ، نقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان . يُشير إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر . وابن حزم ـ من باب أولى ـ لا يُجيز إخراج غير هذه الأصناف الأربعة حتى من الطعام ، فهو لا يُجيز إخراج القيمة ، بينما ذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر . وقد سُبق أبو حنيفة إلى هذا القول فهو ثابت عن عمر بن عبد العزيز ؛ وقد روى ابن أبي شيبة عن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يُقرأ إلى عدي بالبصرة و عدي هو الوالي : يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم . أي : عن صدقة الفطر . وهذا لم يكن مجرد رأي شخصي لعمر بن عبد العزيز ، وإنما جعله أمراً عاماً ، وأَمَر واِليَه أن يأخذ من أهل ذلك البلد نصف درهم عن صدقة الفطر . وجاء عن الحسن البصري أنه قال : لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر . وقال أبو إسحاق السبيعي : أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام . فهو ينقل هذا عن التابعين - رضي الله عنهم - جميعاً ، وهذا مذهب الثوري وعطاء ؛ فإن عطاءً كان يعطي في صدقة الفطر الورق أي : الفضة وهؤلاء من سادة التابعين ؛ فلذا ذهب جماعة من العلماء إلى جواز إخراج صدقة الفطر مالاً ، وممن قوَّى هذا الأمر ونَصَره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا ، فإنه كتب بحثاً في كتاب اسمه (العقل والفقه في فهم الحديث النبوي) وطبع في فتاويه بعد وفاته ، وهو بحث مطول نصب فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر . ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي : الوجه الأول : أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر ، فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز ، أو القمح، أو أي قوت ينتشر في بلد من البلدان ، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد - حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السنة - فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم ؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم ؛ لأنهم قوّموا ماكان قوتاً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخرجوا بدله . الوجه الثاني : أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبدياً محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غيره ، وإنما هو أمر مصلحي واضح ، أي : أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً ، ولاشك أن منفعة الآخذ أولى ، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم ، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً . الوجه الثالث : أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال على ثلاثة أقوال : الأول : أنه يجوز إخراج زكاة العروض من نفس المال . الثاني : أنه يخرجها نقداً ولا بُد . الثالث : أنه يجب عليه إخراجها من المال . فالقول الأول فيه تخيير بين النقد وبين إخراجها من نفس المال ، والأفضل هو الأحظ للفقراء ، فلو علم أن الفقير سوف يشتري بهذا المال عروضاًَ كان الأفضل أن يُعطيه عروضاً حتى يوفر عليه القيمة ويوفر عليه التعب ، وإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضاً فإنه سوف يبيعها وربما يُنقص قيمتها عند بيعها إلى نصف الثمن أو ثلثه ، فيكون الأولى أن يُعطيه مالاً في هذه الحالة ، وكذلك إذا علم أن الفقير لا يحسن التصرف فقد يكون عنده سفه أو حمق أو عنده معصية فيستخدم المال في غير ما أحله الله فيكون الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يستخدمها في نفسه وأهله . وقد رجح ابن تيمية في هذا أنه إذا كان ثمة حاجة ومصلحة فإنه يجوز إخراج المال عن العروض . والقول الثالث أنه مخيّر بين إخراج المال وبين إخراج العروض والأفضل هو الأحظ للفقراء ، فإذا كان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام وفرض بالاتفاق ووجوبها أظهر وأمرها آكد فأن يكون هذا سائغاً في زكاة الفطر من باب أولى . وإن كان الذين قالوا بوجوب إخراج الطعام التمسوا بعض الفوائد التي تناسب في بعض المجتمعات، فقالوا : لأن هذا فيه إحياء للسنة بشراء الطعام وبيعه وكيله بدلاً من الورق النقدي أو الفلوس التي قد يدسها في يد الفقير ولا يعلم به أحد ولا يكون لهذه الصدقة نوع من الظهور والشهرة في المجتمع . لكن هناك حالات يجب أن تقدر بقدرها ، ففي بعض البيئات هناك نوع من التلاعب الواضح ، فعلى سبيل المثال : الذين يبيعون صدقة الفطر حول (الحرم في مكة) يبيعونها ثم يأخذون المال ثم يأخذونها باعتبار أنهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكذا ، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر في الموضوع ، والله تعالى أعلم بالصواب ، وإنما يؤخذ من هذا عدم التشديد في المسألة وأن تنتظمها بحبوحة الشريعة في التوسعة . والحمد لله رب العالمين |
اخوي ماجد
شكرا على الرابط وفيه بشكل مختصر جواز اخراجها على هيئة نقود كما كان يفعل عمر ابن عبدالعزيز (خامس الخلفاء الراشدين) |
اللهم لك الحمد على التييسيـــــــر
ويدا بيد نرغم التجار على التراجع |
ولله احسن شى
|
الله يكثر من امثاله ويجزاه خير
|
بارك الله فيك وفي الشيخ سلمان
|
التمر حتى لم يسلم فقد رفع سعره الباكستانيين
|
فعلا و الله فتوى العودة جت بالوقت المناسب
و الحقيقة حنا ننتظر دور أكبر للمشايخ و الدعاة في هذا المجال |
إلى الأمام ................. ونحن معكم
و المقاطعة مستمرة ،،،،،،،،، |
المقد من زكاة الفطر ابعد من ذلك
مع احترامي لرأي الشيخ سلمان إذا كان قال ذلك
لكن مقاصد الشريعة لم تحدد مصلحة الفقراء فقط ، فالله سبحانه له حكمته في زكاة الفطر ، فلو بحثت عن الحكمه فتجد إنه مع مصلحة الفقراء أيضاً مصلحة أهم وهي دعم مالايستغني عنه الناس في عيشهم ( الحبوب ) ودعم لمن يقوم بتأمين الغذاء للمسلمين ، فمن مقاصد الشريعة في زكاة الفطر أيضاً الأمن الغذائي للمسلمين ، فلو قام الناس بتقديم الزكاة نقداً واعتادوا على ذلك فتفقد مصادر الغذاء الضرورية أهميتها ، وتقل أهمية تأمين الغذاء من قبل تجار المسلمين للمسلمين ويترك الخيار للفقير في تأمين مصدر غذائه. الموضوع يحتاج بحث أكثر لأنه يحتاج لنظرة استراتيجية بعيدة المدى لا نظرة قصيره تمشي مع العواطف وآراء العامة . أنا ضد توزيعها نقداً لأن المقاصد منها أبعد من كونها مساعدة فقير . وهذا رأيي الشخصي / محبكم ابو عبدالله / يوسف |
اخوي حاب اقولك
ان هذا مو رأي الــعودة فقط ...؟ هذا رأي عمر ابن عبدالعزيز, وحسن البصري, والمذهب الحنفي !!؟ وللمعلومية الرز لم يرد ذكره في الحديث لكن العلماء اجتهدوا وحطوه وعلى كل, انت حر في اختيارك للفتوى اللي تناسبك |
والله ياليتك تدعم الناس في الشي اللي ما احد يقدر يستغني عنه الآن
وهو السكن والآيجار والملابس والتنقل والدراسة واما الأكل والعيش, فأبشرك ما احد يموت جوع في السعودية وفيه اكلات رخيصة مرة تغني عن الجوع عزيزي المواطن من الطبقة المتوسطة يشيل هم الايجار والملبس والمصاريف والفواتير فما بالك بالفقير ..؟ !! |
اقتباس:
على ولي أمر المسلمين مسؤلية وهذا موضوع كبير يحتاج مقالات كثيرة وطويلة فكيف في بلدي لا استطيع ان اجد لي بيت ؟ وكيف تبي مني وطنيه وأنا لم أجد موطن لي في هذه البلد ! وكيف يحتكر تجار العقار الأراضي ويمتلكون أرض وطني ؟ أنا ماعندي بيت وكل همي بيت امتلكه ! لكن زكاة الفطر لن تحل المشكلة بتوزيعها نقداً |
اقتباس:
حنا نستورد من الابره للصاروخ واخراجنا للزكاه من المواد الغذائيه((معضمها مستورد)) ..يشكل ضررا علينا برفع الاسعار ودعما لغيرنا..ربما يكونوا اعدائنا |
جزاكم الله خير
|
الله يعطيك الف عافيه
وانشاء الله مافيه زكاة رز |
أخي الكريم إذا ممكن تذكر مصدر هذا الخبر ( الفتوى ) ليس تشكيكاً فيك لأني قرأتها في أكثر من منتدى بدون ذكر المصدر وحقيقة أهلكتنا هذه الشركات حسبي الله عليهم وأنفع طريق لكسر شوكتهم وإجبارهم على إرضائنا هو مقاطعتنا لكن بالنسبة للزكاة الفطر وبعيداً عن موضوع المقاطعة سوف أتكلم عن الحكم الشرعي لدفع زكاة الفطر نقدأً فهذا يا إخواني دين ولا يجوز لنا استغلال الدين وأخذ الفتاوى التي خالفت الإجماع لأجل مصلحتنا من المقاطعة مع العلم أن الزكاة لا تقتصر على الأرز والتمر بل من غالب طعام الناس فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ . رواه البخاري 1414 . وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ، ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط ، فعلى سعر أي شيء يُخرج ؟ ، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء . ولو قال قائل : النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها ، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا . و لو عرفنا الحكمة من مشروعيتها لتبين الأمر لنا فرضت زكاة الفطر لسببين، هما: طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة. طعمة للمساكين في ذلك اليوم. والدليل على ذلك ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين". والشاهد من الكلام لا يجوز إخراجها نقداً ولا تجزئ أبداً، وذلك للآتي: 1- لقول ابن عباس رضي الله عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير.." الحديث. ولفعله وفعل جميع أصحابه، إذ لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس. 2- كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً. 3- لا اجتهاد مع نص صحيح صريح. 4- العبادات توقيفية لا تصح إلا بدليل . تخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أوغير حبوب، قال ابن القيم رحمه الله: (فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان). هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. يحتج البعض على جواز إخراجها نقداً ببعض الممارسات الخاطئة، حيث يبيعها بعض من يُعطاها حباً إلى نفس التاجر بنصف القيمة مثلاً، وعلاج ذلك أن يتحرى الإنسان ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها، ولو أعطيتها لفقير يستحقها وباعها بربع القيمة فقد برئت ذمتك منها. لا ينبغي أخي المسلم أن يكون هدفنا من إخراج الزكاة مقاطعة الشركات التي رفعت أسعارها ومخالفة النص الصريح وأخيراً لنعلم أخي الكريم أن ما لم يكن في ذلك اليوم ديناً فلن يكون اليوم ديناً، فالنقود لم تجزئ في زكاة الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، فلن تجزئ اليوم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وتقبل منا ومنكم الطاعات، والسلام مسك الختام |
اقتباس:
هذا هو المصدر.. ولو بذلت جهدا في تصفح الردود لوجدته http://www.aawsat.com/details.asp?se...article=388993 ثانيا مع احترامي لك اخي الكريم من انت حتى تقطع بانها لاتجزئ نقدا..اين انت من علم فضيلة الدكتور سلمان |
الله يجزاه خير الشيخ سلمان العودة
|
أخي الفاضل تقنية المصدر الذي ذكرته لا يتعدى كونه خبر مثل هذا الموضوع أنا أريد رابط الفتوى وكلام الدكتور سلمان نفسه أما بالنسبة لما اقتبسته من كلامي أخي الفاضل فهذا ليس قولي ولست من أهل الفتيا إنما أنا ناقل لكلام العلماء في هذه المسأله ودعك من قدري أخي الفاضل هل أصل لعلم الدكتور سلمان العودة أولا ..؟ واقراء وتمعن كلامي والأدلة التي ذكرتها لك وناقشني بالأدلة فالحق في هذه المسألة وغيرها لا يعرف بالأشخاص إنما يعرف الأشخاص بالحق وتأمل كلام ابن القيم رحمه الله حيث يقول كان عبد الله بن عباس يحتجّ في مسألة متعة الحج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه بها ، فيقولون له : إن أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعا ، فلما أكثروا عليه قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ! أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ؟ فرحم الله ابن عباس كيف لو رأى أقواماً يُعارضون قول الله ورسوله بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي الهذيل العلاف وأضرابهم ، ولقد سُئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها ، فقيل له : إن أباك نهى عنها ، فقال إن أبي لم يرد ما تقولون ، فلما أكثروا عليه قال : أفرسول الله أحق أن تتبعوا أم عمر ؟؟ ... فكانت نصوص رسول الله أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس كائنا من كان ولا يثبت قدم الإيمان إلا على ذلك . اهـ . بارك الله فيك أخي الكريم وبصرنا في ديننا وهدانا صراطه المستقيم |
شوف الله يسلمك ان الله احيانا الى نهايه رمضان ابخرجها نقدا ..اسأل الله قبولها
الفاروق اوقف حد السرقه عام الرمادة..وهو حد ..وانت بكيفك ترى العثيم وطقته جاهزين لكم |
فعلا نعطيهم نقديه عشاان يتصرفون فيها بكيفهم
في اشياء يحتاجونها اكثر من الارز والتمر تشكراتي لك اخوي على التوضيح ونقلك لكلام الشيخ جزيت خيرا |
اقتباس:
مرحبا بتسـاؤلك وإليك الإجـابة من التاريخ الإســلامي يا صديقي الإختــلاف قديم وهو بين المذاهب الأربعة لكني أظنك لا ترد حكما او رأيا للخليفة الخامس (عمر ابن عبدالعزيز) ..!؟ او للحسن البــصري ..؟ إذا اقرأ نص الإجــابة مسألة إخراج زكاة الفطر نقوداً من المسائل الفرعية التي اختلف فيها السلف والخلف فقد نُقل عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز جواز ذلك وهو مذهب أبي حنيفة واختيار جمع من المحققين. كون عمر بن عبد العزيز يعممه في كتابه على الناس من غير نكير كما في مصنف ابن أبي شيبة ( 3/64) دليل على أن الأمر واسع. وقد نقله في المصنف - أيضاً - عن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. المصدر وإليك أخرى شروح أخرى على نفس المسـألة ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي : الوجه الأول : أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر ، فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز ، أو القمح، أو أي قوت ينتشر في بلد من البلدان ، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد - حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السنة - فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم ؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم ؛ لأنهم قوّموا ماكان قوتاً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخرجوا بدله . الوجه الثاني : أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبدياً محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غيره ، وإنما هو أمر مصلحي واضح ، أي : أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً ، ولاشك أن منفعة الآخذ أولى ، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم ، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً . المصدر |
وهذه يا صديقي شرح للمسألة وكونها اجتهادية من حق إلى احق وكونك اتبعت رأي هذا الفريق او ذاك, لا يخرجك من الملة او حتى تأثم لانك حينما تخرج الرز, فأنت تأخذ بقول احد المجتهدين وعندما تخرج المال, تأخذ بقول مجتهد آخر مسألة صدقة الفطر ليست من مسائل الاعتقاد ولا من قطعيات الدين وأصوله وإنما هي من مسائل الفروع ، ومسائل الفروع أمرها قريب كما ذكر ابن تيمية وغيره ، فالخلاف في مسائل الفروع ليس فيه هدى وضلال ، وليس فيه إيمان وكفر ، بل يصعب أن يكون فيه خطأ وصواب وإنما قد يكون فيه راجح ومرجوح ، وقوي وأقوى ، يقول البوصيري : وكلهم من رسول الله ملتمسٌ غرفاً من البحر أو رشفاًَ من الديم فلهؤلاء أدلة ولأولئك أدلة أخرى ، وهؤلاء ينظرون إلى معنى وأولئك ينظرون إلى معنى آخر ، وهؤلاء قد ينظرون إلى لفظ الحديث ، وهؤلاء قد ينظرون إلى مقاصد الشريعة ، فكان الواجب اللازم في مثل هذه المسائل ـ وإن اختلف فيها أهل العلم ، وإن كان لكلٍّ منهم مأخذ ولكل منهم قول ولكل منهم اجتهاد ـ ألاّ تكون سبباً للفرقة والتباغض ، ولنيل بعضهم من بعض وسبِّ بعضهم لبعض ، ووقوع بعضهم في أعراض بعض ، وتنقِّص بعضهم بعضاً ، فضلاً عن البغض الذي قد يحدث التحزب الذي يقع ، فهؤلاء مع هذا وهؤلاء مع ذاك ، فيصبح لكلٍّ أتباع يؤزونه ويحرضونه ، وتتحول هذه المسائل الفرعية اليسيرة إلى قضايا ولاء وبراء وحب وبغض ، بل قد تتحول - أحياناً - عند بعض الناس إلى ثوابت وقطعيات لا يقبلون الخلاف فيها . المصدر وأخيرا اختيارك للفتوى شأن خاص بك |
جزاكم الله خير
|
للرفع يا أخوان
اعتقد الموضوع مهم, واتمنى اكبر شريحة من الاعضاء تقراه |
في الشرقية يخرجون زكاتهم كأموال نقدية من سنين الدبس
وعلى كل حال هي فكرة رائعة وإن شاء تلقى رواج وتأدب الجشعين |
الساعة الآن 10:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by